للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة للإخوة اليتامى]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن أوزع زكاة المال على أخواتي اليتيمات اللاتي لهن معاش أو جزءاً منه على الأقل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت أخواتك فقيرات ومعاشهن لا يكفي لسد متطلباتهن فإن الأفضل أن تدفع لهن الزكاة فهي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة." رواه الترمذي.

أما إذ كن غنيات فلا يجوز دفع الزكاة لهن لأن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠] .

ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء في دفع الزكاة للأقارب نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٥٨١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>