للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[القريب المحتاج للسكن يعطى من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو: هل يجوز شراء بيت أو محل لإخواني أو أعمامي أوخالتي من زكاة زوجي أوصدقته مع العلم أنهم بحاجة والقسم الذي يعطيهم إياه زوجي جزء بسيط جداً ما شاء الله ولا قوة إلا بالله من زكاة ماله ولله الحمد أنه يوزع الزكاة والصدقة على بلاد كثيرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز دفع الزكاة للقريب ما لم يكن والداً أو ولداً؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: ٩٨٩٢.

وبشرط أن يكونوا ممن يستحق الزكاة.

ولا مانع أن يعطوا ما يشترون به سكناً لهم ولو كان معهم من الدخل ما يكفي طعامهم وكسوتهم إن كانوا يحتاجون إلى السكن، لأن من مقاصد الزكاة كفاية الفقير، وسد حاجته، والسكن من ضرورات الحياة، والأصل أن تدفع لهم الزكاة، ومن ثم يشترون بها ما يريدون، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٢٠٣٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>