للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[شروط إعطاء الأخ من الزكاة لبناء بيت]

[السُّؤَالُ]

ـ[أملك أسهماً لبعض الشركات، كيف طريقة إخراج الزكاة من هذه الأسهم، وجزاكم الله خيراً، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي يحتاج المال لبناء منزله الجديد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلمعرفة كيفية إخراج زكاة الأسهم راجع الفتوى رقم: ١٨٦، وراجع أيضاً للتجارة فيها الفتوى رقم: ٣٠٩٩.

فلا مانع من إعطاء زكاة مالك لأخيك ليستكمل بناء بيته، وذلك بشرطين:

الأول: ألا يكون له مسكن غيره يكفيه وعياله.

الثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به، فإذا تحقق فيه هذان الشرطان جازت له الزكاة لبناء البيت، أما إذا لم يكن متصفاً بأحد هذين الوصفين فلا يجوز إعطاء الزكاة له لبناء البيت المذكور، لعدم دخوله في أحد الأصناف الثمانية الذين يستحقون الزكاة، وراجع الفتوى رقم: ٤٥٥٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>