للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة للأحفاد الأيتام]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

>تحية طيبة وبعد....

>هل يجوز إعطاء الشخص زكاته لأحفاده الأيتام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا مانع من دفع الزكاة للأحفاد والأيتام إذا كانوا ممن يستحقون الزكاة، بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة على الجد، وراجع الفتويين التاليين: ٢١٨٧، ٢٦٣٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>