للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تصرف الزكاة للفقير لفقره]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي بعض الأقارب لا يقدرون على مصاريف الحج أو العمرة هل لي أن أرسل لهم من زكاة المال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الشخص مكفياً بنفقته على نفسه أو نفقة غيره عليه، فلا يصح أن تصرف إليه الزكاة ليحج بها أو يعتمر. أما إذا كان فقيرًا فلا حرج في صرفها إليه لفقره.

وإذا حج بها فحجه صحيح ولا شيء عليه، وعلى من دفعها إليه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٢٧٥٧، وراجع أيضًا الفتوى رقم: ٣٦٢١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>