ـ[١-لي مال تجب عليه زكاة المال فهل يجوز أن أعطي جزءا من زكاة هذا المال لوالد زوجي
(حماي) لأنه في احتياج دائم.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز دفع الزكاة للأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم، إذا دخلوا ضمن الأصناف الثمانية الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله:(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ... )[التوبة٦٠] ، وعليه فإنه لا بأس أن تعطي أبا زوجك من زكاة مالك ما دام فقيراً، بل هو أولى من غيره.