للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تعطى الزكاة للأخ ما دام مستحقا لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[توضيح عن رقم السؤال ٢٤٠٧٧٠ حيث إن كلا الأخوين يحتاجان إلى المال في بلادنا لأن لديهما مشكلة تحتاج إلى المال لحلها وكذلك يحتاجان إلى المال في الخارج للإنفاق على أنفسهما وفي الظروف الحالية لا يستطيعان العمل وهما صالحان لن ينفقا هذا المال في الحرام. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في إعطاء أخويك الزكاة ما داما مستحقين لها ومثلهما كل ذي قرابة فقير غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، بل دفع الزكاة إلى هذين الأخوين أفضل من دفعها لغيرهما لأنهما من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>