للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأولى بالزكاة الأشد حاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

فضيلة الشيخ لدي نصيب من مال الزكاة وفي نفس الوقت لدي أقارب محتاجون للزكاة مثل أختي وعمتي وخالتي فهل من الأفضل ان أختار إحداهن وأدفع له النصيب كاملا أم أوزعه بينهن؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز لك دفع الزكاة إلى قريباتك هؤلاء، لكن بشرط أن يكن ممن وصف في هذه الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:٦٠] .

وانظر الفتوى رقم: ٩٨٩٢.

أما بخصوص أيهن أولى بصدقتك، فهذا يرجع إلى حالهن، فمن كان منهن أشد احتياجاً من غيرها قدمت على غيرها بالزكاة، فإن تساوين في الفقر وأمكن توزيع الزكاة عليهن فلا بأس، فإن لم يمكن فأولاهن بها أختك، لأنها الأقرب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>