للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دفع الزكاة للزوج دون إخباره بأنها زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها بأموال زكاة مالها الخاص ولكن دون معرفته أنها من أموال الزكاة لمراعاة مشاعره بشراء أشياء له هو في حاجة ماسة إليها أو مساعدته حيث إنه يأخذ دورات تعليمية لزيادة معارفه باهظة الثمن. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم دفع زكاة المال للزوج في الفتوى رقم: ٢٥٨٥٨ ورجحنا الجواز، وبينا حكم عدم إخبار آخذ الزكاة بأنها زكاة في الفتوى رقم: ١١٣١٣١.

ورجحنا الجواز بشرط أن يكون ممن يقبل الزكاة. ورجحنا أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة وهو مذهب الجمهور، وأن زكاة المال يجبُ دفعها مالاً في الفتوى رقم: ١١٣٨١٧.

وبينا أن العلوم الدنيوية لا يجوزُ دفع الزكاة لطلبتها إلا إذا كانوا فقراء، وذلك في الفتوى رقم: ١١٠٤٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>