للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم دفع الزكاة لشخص في حاجة إلى عملية جراحية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن إعطاء جزء من مال الزكاة إلى شخص فى حاجة إلى عملية جراحية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن القرآن الكريم حدد مصاريف الزكاة في الأصناف الثمانية المذك ورة في سورة التوبة فقال تعالى: إِنَّمَا الصَّ دَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السّ َبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:٦٠] . فإذا كان الشخص المذكور محتاجا أو لا يجد ما يكفيه لعمليته أو النفقة عليه..فإنه من مصارف الزكاة ولا حرج في دفعها إليه -إن شاء الله تعالى، وراجع الجواب: ١٠٥٢٦ والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>