للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[دفع الزكاة للزميل المعاق الغارم]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم ... والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ...

هل يجوز دفع الزكاة لزميل معوق استدان ليتزوح، وهل يجوز جمع بعض المال له كهدية من الزملاء؟ شكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الغارم (وهو المدين) من الأصناف الذين يستحقون الزكاة كما جاء في نصوص الوحي من القرآن والسنة، وكما سبق بيانه بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتوى: ١٨٦٠٣، والفتوى رقم: ٢٣٨٥٥ ونرجو أن تطلع عليهما.

وعلى ذلك فيجوز لكم دفع الزكاة لزميلكم المستدين ولو لم يكن صاحب إعاقة، وهو أولى من غيره، لأن الإعاقة ربما تكون سبباً في التقليل من الحصول على العمل ... كما أن جمع المال له كهدية من الزملاء والإخوان.. هو عمل خير يؤجر صاحبه عند الله تعالى ويشكر من عباده.. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا ... الحديث رواه أحمد والترمذي. وفي صحيح مسلم: ... والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وللمزيد من الفائدة والتفصيل انظر الفتوى رقم: ١٨٦١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>