للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من أحكام سداد الدين عن المدين من الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ عليه مبلغ كبير كدين لأشخاص أعرفهم، وهو لا يستطيع السداد حاليا، وعنده سيارة لكنها ضرورية لعمله، أولا: هل يجوز أن أخرج زكاة أموالي له لسداد دينه، ثانيا: هل يجوز أن أسد الدين عنه للدائنين له دون أن أعطيه المبلغ ثم أخبره بذلك، لأني أخشى إن أعطيته المبلغ أن لا يسد دينه لعدم علمه أنها زكاة، ثالثا: هل يجب علي أن أخبره أن هذا من أموال الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول للسائل: ما دام أخوك لا يستطيع سداد دينه فلك أن تعطيه من زكاة مالك ما يؤدي به دينه، لأنه من الغارمين، والغارمون من الأصناف الذين لهم الحق في أن يعطوا من الزكاة، قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} ، وراجع أنواع الغارمين، وشروط إعطائهم من الزكاة، في الفتوى رقم: ١٨٦٠٣ ولا يشترط أن تعلمه أن الذي دفعت له زكاة، كما سبق في الفتوى رقم: ١٩٤٣، أما سداد الدين عنه من الزكاة بغير علمه فإنه محل خلاف بين أهل العلم وانظر كلامهم في الفتوى رقم: ٤٣٥١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو القعدة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>