ـ[أخت زوجتي تحضر للزواج ودخلها ٣٠٠ جنيه في الشهر, والدها متوسط الدخل (حوالي ١٥٠٠ جنييه في الشهر) ولا يملك أي أرصدي أو مدخرات غير ثمن سيارة باعها (حوالي ١٥٠٠٠ جنيه) :عنده من الاولاد ٦ تزوج أربعه منهم. ما أعرفه عنه أنه دائما في ديون والواضح من معيشتهم أنهم أقل من المتوسط. لها أخ يعمل براتب جيد وهو متزوج ويعول أسرة وأيضا يساعدهم كلما استطاع. هل يجوز لي إعطاء أخت زوجتي من زكاة المال؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك أن تعطي أخت زوجتك من زكاة مالك إذا كان حالها على ما وصفت، ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٤٩٣٨ ٦٣٢٧ ٩٨٩٢