١٠٣٧ - (١٢) وعَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (٢). أخرج البُخَارِي اللفظ الأول.
١٠٣٨ - (١٣) وخرَّج البُخَارِي أَيضًا عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِشَاءَ، وَصَلَّى ثَمَانِيَ (٣) رَكَعَاتٍ، وَرَكْعَتَينِ جَالِسًا، وَرَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءَينِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا (٤).
١٠٣٩ - (١٤) وعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِاللَّيلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَة، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ (٥). وسائر الأحاديث عنده. وعند مسلم أَنَّ الجُملةَ: ثَلاثُ عَشرةَ رَكْعَة بِرَكعَتَي الفَجْرِ. وفي بعض طرق البُخَارِي: يَركَع رَكْعَتَينِ خَفِيفَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ.
١٠٤٠ - (١٥) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ ويُخَفِّفُهُمَا (٦). وفِي رِوَايَةٍ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.
١٠٤١ - (١٦) وعَنْهَا؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ بَينَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ (٧).
١٠٤٢ - (١٧) وعَنْهَا؛ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي رَكْعَتَي الْفَجْرِ فيخَفِّفُ،
(١) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٣)، البخاري (٢/ ١٠١ رقم ٦١٨)، وانظر (١١٧٣، ١١٨١). (٢) انظر الحديث رقم (١١) في هذا الباب. (٣) في (أ): "ثمان". (٤) البخاري (٣/ ٤٢ رقم ١١٥٩)، وأصل الحديث رقم (٦١٩). (٥) انظر الحديث رقم (١٣) في هذا الباب. (٦) مسلم (١/ ٥٠٠ رقم ٧٢٤)، البخاري (٣/ ٤٦ رقم ١١٧١). (٧) انظر الحديث رقم (١٥) في هذا الباب.