فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالفَ بَينَ طَرَفَيهِ. لم يذكر البُخَارِي هذه الرواية (١). وذكر معناها، وقَال: تَسْتُرُه، ولم يَقُل: بثَوب، ولا ذكره في شيء من طرقه، وفي بض طرق عَنْ أُمِّ هَانِئٍ: اغتَسَل فِي بَيتِهَا.
١٠٣٤ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: أَوْصَانِي خَلِيِلي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ: بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أيامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ (٥). زاد البُخَارِي: لا أَدَعهُنَّ.
١٠٣٥ - (١٠) مسلم. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَال: أَوْصَانِي خَلِيلي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ. فذكر مثله سواء، إلا أنه قَال: وَصَلاةِ الضُّحَى (٦). ولم يخرج البُخَارِي عن أَبي الدرداء في هذا شَيئًا.
١٠٣٦ - (١١) مسلم. عَنْ حَفْصَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الأَذَانِ لِصَلاةِ الصُّبْح وَبَدَا الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَينِ
(١) في (ج): "ما في هذه الرواية". (٢) "سلامى" أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. (٣) في (ج): "تركعهما". (٤) مسلم (١/ ٤٩٨ رقم ٧٢٠). (٥) مسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢١)، البخاري (٣/ ٥٦ رقم ١١٧٨)، وانظر رقم (١٩٨١). (٦) مسلم (١/ ٤٩٩ رقم ٧٢٢).