٩٩٧ - (٨) وعَن ابْن عُمر قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُسَبّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ويوتِرُ عَلَيهَا، غَيرَ أَنهُ لا يُصَلِّي عَلَيهَا الْمَكْتُوبَةَ (٢).
٩٩٨ - (٩) البُخَارِي. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إيمَاءً صَلاةَ اللَّيلِ إِلا الْفَرَائِضَ، ويُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٣). وفي آخر: يُومِئُ بِرأسِهِ. تفرد بذكر الإيماء، وذكره (٤) في باب "التوجُّه نحو القبلة حيث كان".
٩٩٩ - (١٠) عَنْ جَابِرٍ (٥) قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (٦). وتفرد أَيضًا عن جابر بذكر النزول للمكتوبة، وكذلك عن عامر بن ربيعة.
(١) قوله: "على حمار" قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني "الراوي عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر" قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، والصواب: أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذا. (٢) انظر الحديث رقم (٤) في هذا الباب. (٣) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب. (٤) في (أ): "وذكر". (٥) أي عند البخاري. (٦) البخاري (١/ ٥٠٣ رقم ٤٠٠)، وانظر أرقام (١٠٩٤، ١٠٩٩، ٤١٤٠).