لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَينَ يَدَي أَحَدِكُمْ، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَينَ يَدَيهِ). لم يخرج البخاري حديث طلحة.
٦٨٨ - (٢) ولمسلم. عَنْ عَائِشَةَ -ولم يخرجه البخاري-؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَال:(كَمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ)(١).
٦٨٩ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَينَ يَدَيهِ، فيصَلِّي إِلَيهَا وَالناسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ في السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتخَذَهَا الأُمَرَاءُ (٢).
٦٩٠ - (٤) وعنه أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ (٣) وَيُصَلِّي إِلَيهَا (٤).
٦٩١ - (٥) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيهَا (٥).
٦٩٢ - (٦) وعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ (٦). وذكر (٧) البخاري في بعض طرقهِ عَنْ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيهَا، قُلْتُ: افَرَأَيتَ إِذَا هَبَّتِ الرّكَابُ؟ قَال: كَانَ يَأْخُذُ الرَّحْلَ فَيَعْدِلُهُ (٨) فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَال: مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
٦٩٣ - (٧) مسلم. عَن أَبِي جُحَيفَةَ قَال: أَتَيتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِمَكةَ وَهُوَ بِالأَبْطَحِ (٩)
(١) مسلم (١/ ٣٥٨ رقم ٥٠٠). (٢) مسلم (١/ ٣٥٩ رقم ٥٠١)، البخاري (١/ ٥٧٣ رقم ٤٩٤)، وانظر أرقام (٤٩٨، ٩٧٢، ٩٧٣). (٣) "العنزة": مثل نصف الرمح وفيها سنان مثل سنان الرمح. (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) مسلم (١/ ٣٥٩ رقم ٥٠٢)، البخاري (١/ ٥٢٧ رقم ٤٣٠)، وانظر رقم (٥٠٧). (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) قوله: "وذكر" ليس في (ج). (٨) "فيعدله": أي يقيمه تلقاء وجهه. (٩) "بالأبطح": الموضع المعروف بمكة.