أ- عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة»(١) .
ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - «ومن قتل عمدا فهو قود (٢) ..» (٣) .
٢- ولأنه قتل من يكافئه عمدا ظلما فوجب القود، كما لو قتله في دار الإسلام (٤) .
(١) البخاري مع الفتح، كتاب الديات باب قوله تعالى: {أن النفس بالنفس} ح رقم ... (٦٨٧٨) وصحيح مسلم مع شرح النووي، كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم، ح رقم (١٦٧٦) . (٢) القود: القصاص، وقتل القاتل بدل القتيل، انظر: المطلع على أبواب المقنع ص (٣٥٧) والمصباح المنير ص (٥١٩) . (٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الديات، باب من قتل في عمياء بين قوم، ح رقم ... (٤٥٣٩) والنسائي في سننه مع شرح السيوطي، كتاب القسامة، باب من قتل بحجر أو سوط، ح رقم (٤٨٠٣) وح رقم (٤٨٠٤) وابن ماجة في سننه مع شرح السندي، كتاب الديات باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية، ح رقم (٢٦٣٥) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الجراح باب من قال موجب العمد القود ح رقم ... (١٦٠٤٤) . قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجة بإسناد قوي، انظر: بلغو المرام مع شرحه سبل السلام (٣/٤٩١) كتاب الجنايات ح رقم (١٠٩٧) . (٤) الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج (٥/١٨١) .