جاء في التمهيد (أجمعوا على أن كل معتدة من وفاة تحسب عدتها من وفاة زوجها)(١) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها منذ يوم طلقت وتوفي عنها زوجها)(٢) .
٢- ولأنها لو وضعت حملها انقضت به عدتها وإن لم تعلم بطلاقها، فكذلك سائر أنواع العدد (٣) .
٣- ولأن العدة مجرد مضي المدة وذلك يتحقق بدون علمها (٤) .
٤- ولأن الوفاة هي السبب في العدة فيعتبر ابتداء العدة من وقت وجود السبب (٥) .
القول الثاني: أنها تعتد من حين العلم بموته لا من حين وفاته.
وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسن البصري، وقتادة، وابن حزم (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روي أن فريعة (٧) بنت مالك قتل زوجها في سفر، فلما علمت بقتله أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال لها:(امكثي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله) فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا (٨) .
(١) التمهيد (١٥/٩٩) . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد، باب العدة من الموت والطلاق والزوج الغائب، ح رقم (١٥٤٤٥) وصححه ابن حزم في المحلى (١٠/١٢٣) . (٣) المغني (١١/٣٠٨) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) . (٤) المبسوط (٦/٣٢) وأحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٤) والأم (٥/٢١٦) . (٥) الاختيار للموصلي (٣/١٧٤) والبحر الرائق (٤/٢٤٣) . (٦) المبسوط (٦/٣١) وأحكام القرآن للجصاص (١/٥٠٤) والحاوي الكبير (١١/٢٢١) والمغني (١١/٣٠٨) والمحلى بالآثار (١٠/١٢٣) . (٧) هي: فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، ويقال لها: الفارعة شهدت بيعة الرضوان. انظر: أسد الغابة (٦/٢٣٥) ت رقم (٧١٩٨) والإصابة ... (٨/٢٨٠) ت رقم (١١٦٢٨) . (٨) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج (١٨/٤٢٢) ح رقم (٢٦٩٦٦) والحاكم في المستدرك كتاب الطلاق ح رقم (٢٨٣٣) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/٢٢٦) ورواه الترمذي في صحيحه مع عارضة الأحوذي، كتاب الطلاق باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ح رقم (١٢٠٤) وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق باب المتوفى عنها تنتقل ح رقم (٢٣٠٠) .