وهذا المذهب عند الحنابلة (١) وقول عند المالكية (٢) .
والمفقود في المعركة الغالب عليه الهلاك، فينتظر أربع سنوات فإن لم يظهر خبره قسم ماله بين الورثة.
واستدلوا بما يلي:
١- أن الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضى مدة لا يعيش إلى مثلها (٣) .
٢- اتفاق الصحابة -رضي الله عنهم- على تزويج امرأته إذا مضت أربع سنوات واعتدت فإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى (٤) .
القول الثاني:
أنه ينتظر المفقود إلى أن يتيقن موته، أو يمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش إلى فوقها، وبهذا قال الحنفية (٥) .
والمشهور عند المالكية (٦) والصحيح عند الشافعية (٧) ورواية عند الحنابلة (٨) وقول ابن حزم (٩) .
واستدلوا لقولهم: بأن حياة المفقود كانت معلومة، وما علم ثبوته فالأصل بقاؤه على ما كان باعتبار استصحاب الحال (١٠) .
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين حال المفقود الذي يغلب عليه السلامة أو الهلاك (١١) .
(١) كشاف القناع (٣/٦٣٩) والمغني (٩/١٨٧) .(٢) المقدمات الممهدات (١/٥٣٤) وبداية المجتهد (٢/٥٦) وفي رواية لأشهب عن مالك أنه يحكم على المفقود في القتال مع العدو بحكم المقتول، بعد أن ينتظر سنة من رفع أمره إلى السلطان.(٣) كشاف القناع (٣/٦٣٩) والمغني (٩/١٨٧) .(٤) المرجعان السابقان.(٥) البحر الرائق (٥/٢٧٧) وحاشية ابن عابدين (٥/٤٦٢) .(٦) المقدمات (١/٥٣٣) والذخيرة (١٣/٢٢) .(٧) روضة الطالبين (٦/٣٤) ومغني المحتاج (٤/٤٨) .(٨) الإنصاف (٧/٣٣٥) .(٩) المحلى بالآثار (٩/٣١٦) .(١٠) المبسوط (٣٠/٥٤) وبدائع الصنائع (٥/٢٨٩) .(١١) روضة الطالبين (٦/٣٤) والتحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص (٢٢٨) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute