القول الأول: لا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد مطلقا، وبهذا قال جمهور الفقهاء (١) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن الجهاد عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه (٢) .
٢- أنه إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه فإنه متى حضر صف القتال تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على فرض العين (٣) .
٣- أن المجاهد يستحق السهم من الغنيمة فلا يستحق الأجر مع ذلك (٤) .
القول الثاني: يجوز أخذ الأجرة، وهذا قول عند الحنابلة (٥) وقول ابن حزم (٦) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي)(٧) .
وجه الدلالة أن الحديث دل على جواز الجعل على الجهاد، فالإجارة كذلك.
(١) بدائع الصنائع (٤/٤٤) وتبيين الحقائق (٥/١٢٤) وشرح السير الكبير (٣/٢٢) والمدونة (٢/٤٤) والذخيرة (٣/٤٠٧) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغنى المحتاج ... (٣/٤٦١) والمغني (١٣/١٦٤) وكشاف القناع (٢/٤١٢) والفروع (٦/٢٣١) . (٢) شرح منتهى الإرادات (١/٦٤٦) والإنصاف (٦/٤٥) . (٣) بدائع الصنائع (٤/٤٤) والمغني (١٣/١٦٤) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٠) ومغني المحتاج (٣/٤٦١) . (٤) شرح السير الكبير (٣/٢١) . (٥) المغني (١٣/١٦٤) والإنصاف (٦/٥٤) والفروع (٦/٢٣١) . (٦) المحلى بالآثار (٧/٤) وص (١٥) . (٧) أخرجه أبو داود في سننه مع عون المعبود، كتاب الجهاد، باب الرخصة في أخذ الجعائل، ح رقم (٢٥٢٣) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ما جاء في تجهيز الغازي وأجر الجاعل، ح رقم (١٧٨٤٥) والإمام أحمد في المسند ج (٦/١٨٦) ح رقم (٦٦٢٤) قال أحمد شاكر رحمه الله محقق المسند: إسناده صحيح.