ووجه الدلالة من الآيات: أن الأمر بترك الربا والنهي عنه والوعيد لمن أخذه جاء في الآيات عاما، لم يخصص بمكان ولا زمان ولا أشخاص، فيبقى العموم على عمومه، فيتناول المسلم مع الحربى (١) .
٤- عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال:(لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء)(٢) .
٥- عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق (٣) بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» (٤) .
٦- عن عثمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين»(٥) .
ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أن الأحاديث جاءت عامة على تحريم الربا، فتبقى على عمومها في سائر الأمكنة والأزمنة وعلى كل الأشخاص، فتشمل المسلم مع الحربي (٦) .
٧- أن كل ما كان حراما في دار الإسلام، كان حراما في دار الحرب، كسائر الفواحش والمعاصي (٧) فالربا يبقى على حرمته.
(١) حاشية الروض المربع (٤/٥٢٨) والمجموع (٩/٤٨٨) . (٢) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة باب لعن أكل الربا ومؤكله ح رقم (١٥٩٨) . (٣) الورق بكسر الراء: الفضة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/١٥٣) . (٤) صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب المساقاة باب الربا، ح رقم (٧٧) (١٥٨٤) وقد ورد بألفاظ مختلفة في رقم ٧٥ (١٥٨٤) ٧٦- (١٥٨٤) . (٥) صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب المساقاة، باب الربا، ح رقم (١٥٨٥) . (٦) حاشية الروض المربع (٤/٥٢٨) والمجموع (٩/٤٨٨) . (٧) المغني (٦/٩٩) والمبدع (٤/١٥٧) والمجموع (٩/٤٨٨) .