دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم، وذلك إنما يدل على إباحة ترك رميهم والإقدام عليهم على وجه التخيير (١) .
ويمكن الجواب: بأنه لا دليل على التخيير بين الفعل والترك، بل حمل الآية على الترك أولى لحرمة دم المسلم.
٢- أنه لا ضرورة لقتالهم ورميهم، والإقدام على قتل المسلم حرام، وترك قتل الكافر جائز فمراعاة جانب المسلم مقدم (٢) .
القول الثاني: يجوز قتلهم ورميهم، وبهذا قال الحنفية (٣) ورواية عند الحنابلة على خلاف المذهب (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن في ترك قتال العدو ورميهم إذا تترسوا بأسرى الحرب من المسلمين سدا لباب الجهاد فيتضرر المسلمون بذلك، وفي قتالهم ورميهم دفع الضرر بإلحاق ضرر خاص أولى (٥) .
ويمكن مناقشة هذا: بأن ترك رمي العدو لحرمة رمي الترس المسلم عملية مؤقتة حتى يتميز العدو، فلا يؤدي ذلك إلى سد باب الجهاد.
٢- أنه إذا جاز رمي الكفار ومعهم أطفالهم ونسائهم ولو لم يكن هناك ضرورة وهو منهي عن قتلهم فكذلك رميهم ومعهم الأسرى من المسلمين.
(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/٥٢٦) وقضايا فقهية في العلاقات الدولية ص (١٤٨) د/ حسن أبو غدة. (٢) روضة الطالبين (١٠/٢٤٥) والمبسوط (١٠/٦٤) وأحكام القرآن للقرطبي (٤/١٣٩) وتحفة المحتاج (٩/٢٤٢) . (٣) المبسوط (١٠/٦٤) وبدائع الصنائع (٦/٦٣) وفتح القدير (٥/١٩٨) . (٤) الإنصاف (٤/١٢٩) . (٥) المبسوط (١٠/٦٥) وتبيين الحقائق (٣/٢٤٤) والإنصاف (٤/١٢٩) .