وجه الدلالة من الحديث: أن النساء والأطفال لم يمنعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - من شن الغارات على بني المصطلق (١) ، وفي حالة تترس العدو بهم في القتال أولى أن لا يمنعوا من قتلهم.
٢- عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال:(هم منهم)(٢) .
وجه الدلالة من الحديث: أن في تبييت العدو قد يصاب النساء والأطفال لضرورة عدم العلم بهم وتمييزهم (٣) فكذلك إذا تتراس العدو بالأطفال والنساء حال التحام القتال.
٣- ولأن ترك قتالهم إذا تترسوا بنسائهم وأطفالهم يؤدي إلى محظورين:
الأول: ترك الجهاد في سبيل الله ومنع الظفر بهم وهزيمتهم.
الثاني: التولي عنهم وهم مقبلون على قتالنا (٤) .
أما إذا تترسوا بهم في غير التحام القتال، ولم يخف منهم على المسلمين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في قتالهم وتوجيه الرمي إليهم إلى قولين:
القول الأول: أنه يجوز قتلهم ولو في غير التحام القتال، ولو لم يخف منهم على المسلمين. وبهذا قال الحنفية (٥) والحنابلة (٦) والشافعية على الراجح عندهم (٧) .
واستدلوا بما يلي:
(١) الحاوي الكبير (١٤/١٨٤) . (٢) سبق تخريجه. (٣) فتح القدير (٥/٢٠٢) . (٤) المبسوط (١٠/٦٥) والحاوي الكبير (١٤/١٨٧) والمغني (١٣/١٤١) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) . (٥) المبسوط (١٠/٦٥) وفتح القدير (٥/١٩٨) . (٦) المغني (١٣/١٤١) وكشاف القناع (٢/٣٧٨) . (٧) الحاوي الكبير (١٤/١٧٨) وروضة الطالبين (١٠/٢٤٤) .