٣- عن حنظلة الكاتب (١) - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس، فأفرجوا له فقال:(ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل) ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك يقول:«لا تقتلن ذرية ولا عسيفا»(٢) .
ففي هذه الحديث نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن قتل العسيف وهو الأجير على حفظ الدواب لأنه من المستضعفين لا الأجير على القتال (٣) .
٤- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:«اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب»(٤) .
٥- وعن جابر - رضي الله عنه - قال:(كانوا لا يقتلون تجار المشركين)(٥) .
(١) هو: حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن الحارث، يقال له: حنظلة الكاتب، لأنه يكتب للنبي - صلى الله عليه وسلم - أرسله النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف شهد القادسية ونزل الكوفة توفي في خلافة معاوية انظر: الإصابة (٢/١١٧) ت رقم (١٨٦٤) وأسد الغابة (١/٥٤٢) ت رقم ... (١٢٨٠) . (٢) أخرجه ابن ماجة مع شرح السندي، كتاب الجهاد باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان، ح رقم (٢٨٤٢) والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب ترك قتال من لا قتال فيه، ح رقم (١٨١٥٧) وقال: ضعفه الشافعي، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في قتل النساء، ح رقم (٢٦٦٩) وصححه ابن حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان كتاب الجهاد ح رقم (٤٧٦٩) وصححه الحاكم في المستدرك كتاب الجهاد ح رقم (٢٥٦٥) ووافقه الذهبي انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٣/١٣٣) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٣/٤٣٤) ح رقم (١٧٥٤٢) . (٣) شرح السندي على سنن ابن ماجة (٣/٣٨١) ونيل الأوطار (٧/٢٤٨) . (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم (١٨١٥٩) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد باب من ينهى عن قتله في دار الحرب ج (٧/٦٥٥) . (٥) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السير باب ترك قتل من لا قتال فيه، ح رقم ... (١٨١٦٠) وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب من ينهى عن قتله في دار الحرب ج (٧/٦٥٦) .