رضي الله عنهما قال: جاء رجل (٢) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد فقال (أحي والدك؟) قال: نعم، قال:«ففيهما فجاهد»(٣) .
٢- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا (٤) هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من اليمن، فقال:(هل لك أحد باليمن؟) قال: أبواي، قال:(أذنا لك؟) قال: لا، قال:«ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما»(٥) .
ووجه الدلالة من الحديثين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الابن ببر أبويه واستئذانهما للجهاد فإن لم يأذنا فإنه لا يخرج للجهاد وهذا دليل على تحريم الخروج بدون إذنهما (٦) .
(١) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أحد المكثرين في الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابة حديثه فأذن له توفي سنة ٦٣ هـ.
انظر أسد الغابة (٣/٣٤٩) ت رقم (٣٠٩٠) والإصابة (٤/١٩٢) ت رقم (٤٨٥٠) . (٢) قال ابن حجر في الفتح: لعله جاهمة بن العباس بن مرداس السلمي (٦/١٧٣) وانظر الإصابة (١/٥٥٦) ت رقم (١٠٥٤) . (٣) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين ح رقم ... (٣٠٠٤) ومسلم بشرح النووي كتاب البر والصلة والأداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، ح رقم (٢٥٤٩) . (٤) لم أقف على اسمه حسب ما اطلعت عليه. (٥) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، ح رقم (٢٥٣٠) وسعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد باب ما جاء فيمن غزا وأبواه كارهان ح (٢٣٣٤) والحاكم في المستدرك كتاب الجهاد ح رقم (٢٥٠١) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي، وقال فيه دراج وهو واه، انظر: التلخيص بهامش المستدرك (٢/١١٤) وقال ابن القيم: ليس مما يستدرك على الشيخين فإن فيه دراجا أبا السمح، وهو ضعيف، انظر شرح سنن أبي داود لابن القيم بحاشية عون المعبود (٧/١٤٦) ومع هذا فإن هناك أحاديث صحيحة تقوي هذه المعنى، كما في الحديث السابق. (٦) أحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦١٩) .