٣- أن لا يكون قد صدر منع عام من الإمام والله أعلم.
الحالة الثانية: خروجه للدفاع عن ديار الإسلام والمسلمين لمفاجأة العدو ديار المسلمين لا خلاف بين الفقهاء -فيما أعلم- أنه إذا فاجأ العدو ديار المسلمين وتعذر استئذان الإمام فإن المجاهد يخرج لملاقاة الكفار بغير إذن الإمام (١) .
والأدلة على ذلك ما يلي:
١- أن الكفار أغاروا على لقاح (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - فصادفهم سلمة بن الأكوع (٣) خارجا من المدينة فتبعهم فقاتلهم من غير إذن فمدحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال:«خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وأعطاه سهم فارس وراجل»(٤) .
فدل هذا على أنه لا يشترط إذن الإمام إذا فاجأ العدو ديار المسلمين.
٢- إن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم دون إذن لتعين الفساد في تركهم (٥) .
(١) المغني لابن قدامة (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) وحاشية الروض المربع (٤/٢٦٩) ومغني المحتاج (٦/٢٤) ومواهب الجليل (٤/٥٤٠) وتبيين الحقائق (٣/٢٤١، ٢٤٢) وحاشية ابن عابدين (٦/٢٠٥) والمحلى بالآثار لابن حزم (٥/٤٢١) . (٢) اللقحة: بالفتح والكسر: الناقة القريبة العهد بالنتاج. واللقوح اللبون: وإنما تكون لقوحا أول نتاجها شهرين، ثم ثلاثة أشهر، ثم يقال لها: لبون. انظر: لسان العرب لابن منظور مادة (لقح) (٢/٥٧٩) والنهاية وغريب الحديث والأثر (٤/٢٢٥) . (٣) هو: سلمة بن عمر بن الأكوع، واسم الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي، أول مشاهده الحديبية وكان من الشجعان بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الشجرة على الموت، نزل المدينة ومات بها سنة ٧٤ هـ على الصحيح انظر: الإصابة (٣/١٢٧) ت رقم ... (٣٤٠١) وأسد الغابة (٢/٢٧١) ت رقم (٢١٥٤) . (٤) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الجهاد باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه، ح رقم (٣٠٤١) ومسلم مع شرح النووي، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد، ح رقم (١٨٠٦) و (١٨٠٧) . (٥) المغني لابن قدامة (١٣/٣٣) وكشاف القناع (٢/٣٩٧) وأحكام إذن الإنسان في الفقه (٢/٦١٥) .