ومن السنة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلىمكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد (١) أفطر فأفطر الناس) (٢) .
وأما إجماع الأمة فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع المسلمين على جواز الفطر للمسافر في الجهاد، أو الحج ونحو ذلك.
جاء في رحمة الأمة:(اتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه مباح لهما الفطر)(٣) وفي حاشية الروض المربع: (يجوز الفطر بإجماع المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة)(٤) .
وفي المغني: وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة (٥) .
إذا تقرر أنه يجوز للمجاهد المسافر للجهاد في سبيل الله الفطر في نهار رمضان، فإن إنشاءه للسفر لا يخلو من ثلاث حالات.
الحالة الأولى: أن ينشئ السفر قبل رمضان فيدخل عليه الشهر وهو مسافر فيباح له الفطر بالإجماع، قال ابن قدامة (لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له)(٦) .
(١) موضع على بعد ٤٢ ميلا من مكة. انظر: معجم البلدان (٤/٥٠١) ت رقم (١٠١٦٠) . (٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الصوم باب إذا صام أيام من رمضان ثم سافر ح رقم (١٩٤٤) وكتاب الجهاد، باب الخروج في رمضان ح رقم (٢٩٥٣) وكتاب المغازي باب غزوة الفتح في رمضان ح رقم (٤٢٧٥) (٤٢٧٦) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، ح رقم (١١١٣) وفي لفظ مسلم (فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) . (٣) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١٩١. (٤) حاشية الروض المربع (٣/٣٧٢) . (٥) المغنى لابن قدامة (٤/٣٤٥) . (٦) المغنى لابن قدامة (٤/٣٤٥) . وتبيين الحقائق (١/٣٣٣) والتلقين ص ١٩٣ والمجموع (٦/٢٦٥) .