قال الحنفية: إن نال مرافق الحياة فأكل أو شرب أو أوصى بشيء من أمور الدنيا (١) ، أو تداوى أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حيا (٢) أو نصب له خيمة أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل فليس بشهيد (٣) .
وقال المالكية: من عاش فأكل وشرب أو عاش حياة بينة، يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكذا من حمل من المعترك جريحا فبقي زمنا أو أياما ثم مات (٤) .
وقال الشافعية: إن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة، فقولان: أصحهما وأظهرهما: أنه ليس بشهيد (٥) قال في المجموع: إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف (٦) .
وقال الحنابلة: إن حمل فأكل أو طال بقاؤه فليس بشهيد نص عليه أحمد (٧) .
وقال ابن حزم: إن حمل عن المعركة وهو حي فمات غسل وكفن وصلى عليه (٨) .
(١) وروي عن أبي يوسف. أنه إن أوصى بأمر ديني لم يغسل لحديث سعد بن الربيع السابق ذكره انظر: الاختيار للموصلي (١/٩٨) . (٢) المراد: حياة مستقرة نال فيها مرافق الحياة. جاء في المبسوط، وهذا إذا حمل ليمرض في خيمته أو بيته (٢/٥١) . (٣) المبسوط (٢/٤١) والاختيار للموصلي (١/٩٨) وتبيين الحقائق (١/٢٤٩) . (٤) المدونة (١/١٨٣) والمعونة (١/٣٥٢) . (٥) القول الثاني: أنه شهيد معركة وهذا قول مرجوح انظر: المجموع (٥/٢٢٢) وروضة الطالبين (٢/١١٩) ومغني المحتاج (٢/٣٤) . (٦) المجموع (٥/٢٢٢) . (٧) الشرح الكبير (١/٥٤٨) والمبدع (٢/٢٣٧) . (٨) المحلى بالآثار (٣/٣٣٦) .