وجه الدلالة: أن الأمر للوجوب ولا صارف عن ذلك، بل إن رفع الجناح عن تاركه في حالة العذر في قوله تعالى:{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ}[النساء: ١٠٢] دال على أن الجناح لا حق بتاركه من غير عذر، فدل على الوجوب (١) .
القول الثاني:
أن حمل السلاح في صلاة الخوف مستحب، وبهذا قال الحنفية (٢) وهو قول للشافعية (٣) وظاهر المذهب الحنبلي (٤) .