٢- ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه في غير شدة الخوف فأمرهم بالمشي إلى وجه العدو، ثم يعودون لقضاء ما بقي عليهم، وهذا مشي كثير ولم تبطل صلاتهم، فمع شدة الخوف من باب أولى (١) .
القول الثاني: لا يجوز المشي في الصلاة، وبهذا قال الحنفية (٢) والشافعية إذا كان المشي كثيرا (٣) .
واستدلوا بأن المشي في الصلاة عمل كثير والعمل الكثير مبطل للصلاة (٤) .
ونوقش الحنفية: بأنهم أجازوا المشي في صلاة الخوف غير الشديد فمع شدة الخوف يجوز من باب أولى (٥) .
ونوقش الشافعية: بأن المشي الكثير عمل أبيح من أجل الخوف، فلم تبطل الصلاة به، كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (٦) .
الترجيح
الذي يظهر أن الراجح قول الجمهور، أنه يجوز المشي في صلاة شدة الخوف بقدر الحاجة إذا صلى المجاهدون وهم يدركون صلاتهم ويعون أقوالها وأفعالها.
(١) المغني (٣/٣١٧) . (٢) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) . (٣) الأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) . (٤) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) الأم (١/٢٢٢) والأوسط في السنن (٥/٣٨) . وراجع: باقي أدلتهم ومناقشتها في وقت صلاة الخوف. (٥) المغني (٣/٣١٧) . (٦) المرجع السابق نفسه.