بطحان (١) فتوضأ وصلى العصر بعدما غابت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (٢) .
وجه الدلالة من الحديث: أنها لو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) .
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
أ- أن هذا الحديث كان قبل نزول قوله تعالى:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا}[البقرة: ٢٣٩](٤) .
ب- يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - نسيها يومئذ بدليل أن عمر رضي الله عنه قال: ما صليت العصر فقال - صلى الله عليه وسلم - «والله ما صليتها»(٥) .
٢- ولأن إدخال أعمال كثيرة ليست من أعمال الصلاة مفسد لها في الأصل فلا يترك هذا الأصل، إلا في مورد النص، والنص ورد في المشي لا في القتال (٦) .
ونوقش هذا الدليل بأن العمل الكثير أبيح من أجل الخوف فلم تبطل الصلاة به كاستدبار القبلة والركوب والإيماء (٧) .
(١) بطحان بالضم ثم السكون، وقيل: بطحان بفتح الأول وكسر الثاني، وقيل: بطحان بفتح الأول وسكون الثاني: وهو واد بالمدينة انظر معجم البلدان (١/٥٢٩) ت رقم (١٩٦٦) . (٢) صحيح البخاري مع الفتح كتاب الخوف باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو، ح رقم (٩٤٥) وصحيح مسلم بشرح النووي كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ح رقم (٦٣١) . (٣) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) . (٤) وانظر: بداية المجتهد (١/١٧٨) والمستوعب (٢/٤١٨) . (٥) المبدع (٢/٥٢) والمغني (٣/٢٩٨) وكشاف القناع (١/٤٩٣) . (٦) بدائع الصنائع (١/٥٥٩) . (٧) المغني لابن قدامة (٣/٣١٧) .