١- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا - رضي الله عنه - بالمسح على الجبائر (١) ولم يأمره بالتيمم (٢) . ويمكن مناقشة هذا: بأن الحديث ضعيف كما سبق بيان ذلك.
ويمكن الجواب: بأن الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعضد له غيره كحديث ابن عمر رضي الله عنهما الآتي:
٢- عن ابن عمر رضي الله عنهما:(أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك)(٣) ولم يرد عنه أنه تيمم.
٣- ولأن المسح على الخفين لا يحتاج إلى تيمم، فكذلك المسح على الجبائر، بل الجبائر أولى إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف (٤) .
القول الثاني: أنه يجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم فيغسل الصحيح ويمسح على الجبائر ويتيمم وهذا أظهر الوجهين عند الشافعية (٥) ورواية عند الحنابلة (٦) واستدلوا: بحديث جابر رضي الله عنه السابق ذكره في صاحب الشجة وفيه (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده)(٧) .
(١) سبق تخريجه. (٢) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) . (٣) سبق تخريجه. (٤) المبدع (١/١٥١) والحاوي الكبير (١/٢٧٨) والمغني لابن قدامة (١/٣٥٧) . (٥) الحاوي الكبير (١/٢٧٨) والوسيط في المذهب (١/٣٧١) والمجموع (٢/٣٦٩) . (٦) المغني (١/٣٥٧) والمبدع (١/١٥١) . (٧) سبق تخريجه.