٢- أن المسح على الجبيرة ينوب عن غسل العضو المكسور أو المجروح فيلزم استيعاب الجبيرة بالمسح (١) .
٣- أنه لا ضرر في تعميم المسح على الجبيرة (٢) فيلزم تعميم المسح عليها.
القول الثاني: أنه يكفي في الجبيرة مسح أكثرها، وبهذا قال الحنفية على الصحيح من مذهبهم (٣) .
واستدلوا بما يلي:
١- أن في استيعابها بالمسح ضرب من الحرج والمشقة فأقيم الأكثر مقام الجميع (٤) . ويمكن مناقشة هذا: بأن غسل أكثر العضو في الوضوء لا يجزئ والمسح على الجبائر نائب عن غسل العضو فلا يجزئ مسح الأكثر.
٢- ولأن مسح جميعها يؤدي إلى إفساد الجراحة (٥) . ويمكن مناقشة هذا: بأن ذلك في الجراح المكشوفة أما المسح على الجبيرة فلا يتصور تضرر الجراح به.
القول الثالث: أنه يكفي مسح بعض الجبيرة، وهذا قول عند الشافعية (٦) .