٢- عن صفوان بن عسال (١) رضي الله عنه قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة ولكن من بول، وغائط، ونوم)(٢) .
فالحديثان دلاَّ على أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر وأن المسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.
القول الثاني: أنه يجوز المسح على الخفين دون توقيت.
وبهذا قال المالكية (٣) وهو قول عند الشافعية (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما رواه أبي بن عمارة (٥) رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم قال: يوما، قال: ويومين، قال: ويومين،
(١) هو صفوان بن عسال المرادي من بني زاهر بن عامر، سكن الكوفة وله صحبة غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - اثنتي عشرة غزوة انظر الإصابة (٣/٣٥٣) ت (٤١٠٠) وأسد الغابة (٢/٤٠٩) ت (٢٥١٥) . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ح رقم (١٣١٠) والترمذي في سننه كتاب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ح رقم (٩٦) وقال عنه: حديث حسن صحيح ونقل قول البخاري: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. انظر عارضه الأحوذي بشرح الترمذي (١/١٢٠) . وأخرجه النسائي في سننه بشرح السيوطي كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين، ح رقم (١٢٦) وانظر نصب الراية (١/١٦٨) . (٣) المدونة (١/٤١) والكافي في فقه أهل المدينة المالكي (١/١٧٦) والذخيرة (١/٣٢٣) . (٤) الحاوي (١/٣٥٣) وشرح صحيح مسلم للنووي (١/١٧٩) . (٥) هو أبي بن عمارة بكسر العين وقيل بضمها والأول أشهر صحابي سكن مصر له حديث واحد في المسح على الخفين وفي إسناد حديثه اضطراب انظر الإصابة (١/١٧٩) ت رقم (٢٩) وتهذيب التهذيب (١/١٦٣) ت رقم (٣٤٩) .