الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت، صلاته".
رواه د (١) ت (٢)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
قلت: وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (٣).
١٥٤٤ - عن عاصم بن ضمرة عن علي -رضي الله عنه - قال: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (٤).
روى علي بن سعيد (٥) قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. قلت: فحديث علي: "من قعد مقدار التشهد"، فقال: لا يصح.
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو.
١٥٤٥ - عن عبد الله بن زيد قال: "شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
رواه خ (٦) م (٧).
١٥٤٦ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأُشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (٨).
(١) سنن أبي داود (١/ ١٦٧ رقم ٦١٧). (٢) جامع الترمذي (٢/ ٢٦١ رقم ٤٠٨). (٣) ترجمته في التهذيب (١٧/ ١٠٢ - ١١٠). (٤) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٧٣) وقال: عاصم بن ضمرة ليس بالقوي. (٥) أسنده عنه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٤٠). (٦) صحيح البخاري (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ١٣٧). (٧) صحيح مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١).
١٥٤٧ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٣٤١ - ٣٤٢ رقم ٧١٨ - ٧١٩). (٨) رواه مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٢).