١٣١٢ - وعن عبادة قال:"صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع)(١) القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة)(٢) إلا بأم القرآن".
رواه د (٣) -واللفظ له- س (٤) والدارقطني (٥) -وله (٦) أيضًا: "لا (تجزئ)(٧) صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم.
١٣١٣ - عن أبي الدرداء:"أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه".
رواه الإمام أحمد (٨) -وهذا لفظه- ق (٩) س (١٠)، وقال:(هذا خطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)(١١) وإنما هو من قول (أبي)(١٢) الدرداء (١٣).
(١) في سنن أبي داود: ينازعني. (٢) ليست في السنن. (٣) سنن أبي داود (١/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٨٢٤). (٤) سنن النسائي (٢/ ١٤١ رقم ٩١٩). (٥) سنن الدارقطني (١/ ٣٢٠ رقم ١٢). (٦) سنن الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ١٧) وقال: هذا إسناد صحيح. (٧) في "الأصل": تجوز. والمثبت من سنن الدارقطني. (٨) المسند (٥/ ١٩٧). (٩) سنن ابن ماجه (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٨٤٢). (١٠) سنن النسائي (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٢). (١١) في سنن النسائي: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ. (١٢) سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي. (١٣) قلت: يفهم من هذا أن النسائي أعل الحديث بالوقف، وليس كذلك، إنما أعلَّ النسائي=