يحكم له بحكم الصيام من أوله، [أو من](١) حين نواه فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟
على وجهين، والثاني ظاهر كلام أحمد.
- (ومنها): إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف؛ فهل يجزئهما عن حجة الإِسلام؟
على روايتين، أشهرهما الإجزاء، فقيل: لأن (٢) إحرامهما انعقد مراعى؛ لأنه قابل للنقل والانقلاب، وقبل: بل بقدر ما مضى منه؛ كالمعدوم، ويكتفى بالموجود منه، وقيل: إن قلنا: الإحرام شرط محض؛ كالطهارة للصلاة؛ اكتفى بالموجود منه، وإن قيل: هو ركن؛ لم يكتف به.
* * *
(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "أم"، وفي (ج): "أو". (٢) في (ج): "إن"!