على وجهين، فأما تصرف الفضولي إذا قلنا: يقف على الإجازة؛ فإجازة من عقد له؛ فهل يقع الملك فيه من حين العقد حتى يكون النماء له، أم من حين الإجازة؟
على وجهين:
أحدهما:[من حين الملك](١)، وبه قطع القاضي في "الجامع" وصاحب "المغني" في مسألة نكاح الفضولي (٢).
والثاني: من حين الإجازة، وبه جزم صاحب "النهاية"، ولكن السبب هنا غير مستقر؛ لإمكان إبطاله (٣) بالرد، [ويشهد للوجه الثاني أن القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه إنما يفيد صحة المحكوم به وانعقاده من حين الحكم وقبل الحكم كان باطلًا](٤).
ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها؛ فهل يحكم لها بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟
فيه خلاف [أيضًا](٥)، وينبني عليه مسائل:
- (منها): إذا نوى الصائم المتطوع الصوم من أثناء النهار؛ فهل
(١) كذا في (أ) بخط ابن رجب، وقال ناسخ (ب) في الهامش: "الملك من حين العقد". (٢) انظر: "المغني" (٥/ ٥٧ - ٥٨/ ٣٧٥١ و ٧/ ١٢١/ ٥٤٤٢). (٣) في المطبوع: "زواله". (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج).