الثّالثُ: لاطِّرادِ قولهِ دُون قولهم، فإنَّ القتلَ الَّذي يُنْفي به القتلُ هو
(١) سورة البقرة؛ من الآية: ١٧٩. وفي أ: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ}؛ بإيراد لفظة: {وَلَكُمْ} ضمن الشّاهد، وموضع الاستشهاد لا يتطلّبها. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل، وأُثْبتت كلمةُ "العرب" من أ، ب. وكلمة: "أي" من المحقّق؛ لاحتياج السِّياق إليها. ودرج الشَّارح على مثلها. (٣) الصّناعتين: (١٩٥)، المثل السَّائر: (٢/ ٣٣٩)، المفتاح: (٢٧٧). (٤) أي: الحروف الملفوظة؛ إذ الإيجاز يتعلّق باللَّفظ لا بالرَّسم؛ فلا يتَّجه قول من قال: إنّها ثلاثة عشر. (٥) هكذا في الأَصل، ب: وهو الأَوْلَى؛ لبنائه على التَّعليل؛ كبقيّة الوجوه. وفي أ: "إن". (٦) في أ: "وهو المطلوب"؛ وهما بمعنى.