٨٥١٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: نهي عن كسب الحجام (١).
وممن كره كسب الحجام: إبراهيم النخعي، والحسن البصري.
وقال أحمد بن حنبل (٢): نحن نعطيه كما أعطى النبي ﷺ، فلما سئل عن أكله نهى عنه، فلما ألح عليه قال: أعلفه ناضحك، وإن استفتاني حجام نهيته.
ورخصت فيه طائفة. وممن رخص فيه: ابن عباس.
٨٥١٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه، فقلت: أتأكل من كسبه؟ فقال: آكله آكله آكله (٣).
٨٥١٥ - حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح، عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق، ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال ابن عباس: إنهم
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٦ - في كسب الحجام) بنحوه من طريق عطاء عن أبي هريرة. ولفظه نهى رسول الله ﷺ الله .. ". (٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله ابنه" (١١٣٥ - ١١٣٧) وهذه المسألة بنصها في "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٧)، والله أعلم. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١١٥ - في كسب الحجام) من طريق ابن جريج عن عطاء بنحوه. (٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١١٥ - في كسب الحجام).