ومالك بن أنس (١)، والأوزاعي، والثوري (٢)، والشافعي (٣)﵀ وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥).
فإن دخل بها الآخر ففي قول مالك (٦): الذي دخل بها أولى.
وكذلك قال عطاء بن أبي رباح (٧).
وكان قتادة والثوري، والشافعي ﵀ وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: إنها زوجة للأول.
وروي هذا القول عن علي بن أبي طالب ﵇(٨)، وقال قتادة (٩) والشافعي (١٠)﵀ وغيره: لها مهرها على الوطء، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
وقال أبو بكر: هكذا أقول، إنها زوجة الأول، لأن نكاح الثاني
(١) المدونة (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٤٠)، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٧). (٣) انظر: "الأم" (٥/ ٢٧ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح). (٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٦٩). (٥) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٩ - باب نكاح الصغير والصغيرة). (٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٠ - في إنكاح المولى). (٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٣٢). (٨) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٨٠ - في الوليين يزوجان) من طريق إبراهيم "أن امرأة زوجها … " ثم ذكر قول علي، وهذا منقطع فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي بن أبي طالب ﵁ ذكر ذلك أبو زرعة في "المراسيل" (ص ١٨). (٩) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٢٧). (١٠) انظر: "الأم" (٥/ ٢٧ - إنكاح الوليين والوكالة في النِّكاح).