شئت فلا (توضه)(١)"، قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم، تتوضأ من لحوم الإبل"، قال: أفأصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" (٢).
قال أبو بكر: والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة كما قلنا، روينا عن جابر بن سمرة أنه كان يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم، وروينا عن ابن عمر أنه قال:(توضئوا)(٣) من لحوم الإبل، ولا (تتوضأ)(٤) من لحوم الغنم.
٣١ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله بن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم (٥).
٣٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا عبيد الله بن سعد، نا عمي، نا أبي، عن ابن إسحاق قال: وحدثني عطاء بن السائب الثقفي، أن محارب بن
(١) عند مسلم وأبي عوانة: "توضأ". (٢) أخرجه مسلم (٣٦٠)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٩٨، ١٠٦)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٣١)، وأبو عوانة في "مستخرجه" (٧٥٤، ١١٧٦، ١١٩٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١١٢٤، ١١٥٤، ١١٥٦)، والبيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١١٥٨) كلهم من طريق أبي عوانة به. (٣) كذا في "الأصل"، و"د": توضئوا. وفي "ط": توضأ. (٤) كذا في "الأصل"، وفي "ط": توضأ. وفي "د": توضئوا. (٥) ذكر البيهقي في "سننه الكبرى" (١/ ١٥٩) من طريق سفيان الثوري به.