٣٠٦ - قال عمران:(قلت لأبي مجلز: ﴿وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]، إنا لنرحمهم أن يُجلد الرجل حدًّا، أو تُقطع يده. قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمةً لهم حتى يقيم الحدّ)(١).
٣٠٧ - قال عطاء في قوله: ﴿وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]: (أن يقام حدُّ الله ولا يعطّل، وليس بالقتل)(٢).
٣٠٨ - ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]. قال ابن عباس ﵁:(ليس هو بالنكاح الحلال، ولكن الجماع، لا يزني بها حين يزني إلا زانٍ أو مشرك، وحُرّم ذلك على المؤمنين، يعني الزنا)(٣).
٣٠٩ - سأل رجلٌ ابنَ عباس فقال:(إني كنت أُلمُّ بامرأة آتي منها ما حرّمَ الله ﷿ عليّ، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوّجها، فقال أناسٌ: إن الزاني لا ينكح إلا زانية. فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، إنما كنّ نساء بغايا متعالنات، يجعلن على أبوابهن راياتٍ يأتيهنّ الناس، يعرفن بذلك، انكحها فما كان من إثمٍ فعليّ)(٤).
٣١٠ - قال سعيد بن جبير:(ليس بالنّكاح الحلال، ولكنه السِّفاح)(٥).
٣١١ - قال الضحاك:(إنما عَنى بذلك الزنا، ولم يَعن التّزويج)(٦).
(١) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ١٤١. (٢) جامع البيان، لابن جرير ١٧/ ١٤٢. (٣) تفسير الثوري (ص: ٢٢١)، وتفسير عبد الرزاق ٢/ ٤٢٧. وينظر: استدراكات السلف في التفسير (ص: ١٩٣). (٤) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢١. (٥) تفسير ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٢٢. (٦) الدر المنثور، للسيوطي ٦/ ١١٩.