قال- رحمه الله تعالى! -: تقديره: أي يومين هما؟ ! فحذف الخبر للعلّم به. ويجوز النصب على تقدير: أيَّ يومين أصوم. كذا، أو: أي يومين (أديم صومهما)(٣). والرفع أقوى.
(١٤ - ٢) وفي "الصحيحين":
أن/ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قرأ على مجلس فيه أخلاط من النَّاس القرآن، فقال عبد الله بن أبي:"لَا أَحْسَنُ مِنْ هَذَا إنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، فَلَا ئُؤْذِنَا فِي مَجَالِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَن جَاءَكَ مِنَّا فَاقصُصْ (٤) عَلَيْهِ"(٥):
(١) ومن حذف الهمزة في الكلام الفصيح - كما يقول ابن مالك - قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر! عيرته بأمه؟ ". أراد: أعَيرته؟ . ومنه قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "أتاني آتٍ من ربي، فبشرني أنّه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنَّة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق". أراد رسول الله، : "أَوَ إن زنى وإن سرق". ومنه حديث ابن عبّاس؛ أن رجلا قال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضيه؟ . وفي بعض النسخ: "أفأقضيه؟ ". "شواهد التوضح" (ص ٨٩). (*) زيادة مرجودة بالحديث، يجب ذكرها وإن أسقطها العكبري أو الناسخ؛ ليستقيم تقدير أبي البقاء في وجه النصب. (٢) حسن: وهو في "المسند" برقم (٢١٢٤٦)، وأخرجه النسائي (٢٣٥٨)، ولفظ أحمد أتم. وانظر: "صحيح سنن النسائي" (٢/ ٤٩٧). (٣) طمس في خ. (٤) في خ: فاقصصه. (٥) صحيح: أخرجه البخاريّ (٦٢٥٤)، ومسلم (١٧٩٨)، والترمذي (٢٧٠٢)، وأحمد (٢١٢٦٠).