(١ - ١) الأوّل: روى أبي بن كعب [قال: قال](١) - صلّى الله عليه وسلم -: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ منْهُ"(٢):
قال الشّيخ - رحمه اللَّه! -: "ما" بمعنى "الّذي" [وفاعل "مسِّ" مضمر فيه، يعود على "الّذي"، و"الّذي"] (٣) وصلتها مفعول "يغسل"، و"المرأة" مفعول "مسِّ". ولا يجوز أن ترفع "المرأة" بـ "مسِّ" على معنى: ما مست المرأة؛ لوجهين:
أحدهما: أن تأنيث المرأة حقيقي، ولم يفصل بينها وبين الفعل، فلا وجه لحذف التاء.
والثّاني: أن إضافة اللمس إلى الرَّجل وإلى أبعاضه حقيقة.
قال: ولذلك قال تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}[النِّساء: ٤٣]، وإضافة
(١) سقط في خ .. (٢) صحيح: أخرجه البخاريّ (٢٩٣) ومسلم (٣٤٦)، وأحمد في "المسند" برقم (٢٠٥٨٤). قال ابن حجر (١/ ٤٧٤ - سلفية): أي يغسل، الرَّجل العضو الّذي مسِّ فرج المرأة من أعضائه، وهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنّ المراد رطوبة فرجها. قال أبو عبد اللَّه: وَليُعْلَمْ أن هذا منسوخ بقوله - صلّى الله عليه وسلم - "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"، أخرجه من حديث عائشة: التّرمذيّ (١/ ١٨٠)، والشّافعيّ (١/ ٣٦)، وابن ماجه (١/ ٢١١)، وأحمد (٦/ ١٦١) من طريق القاسم بن محمّد منها موقوفًا عليها، كما روي عنها مرفوعًا من طرق. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (١/ ١٢١). (٣) زيادة من ط.