١ - ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة، كحديث أنس:«سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لبيك عمرة وحجًّا»(١).
٢ - قول علي بن أبي طالب لما نهى عثمانُ عن المتعة [يعني هنا القران]: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عثمان: دعنا منك، فقال:«إني لا أستطيع أن أدعك» فلما رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعًا (٢).
٣ - أن على القارن دم، وليس دم جبران لأنه لم يفعل حرامًا بل دم عبادة، والعبادة المتعلقة بالبدن والمال أفضل من المختصة بالبدن.
٤ - أن القارن مسارع إلى العبادة فهو أفضل من تأخيرها.
٥ - أن القران تحصيل العمرة في زمن الحج، وهو أشرف.
[٣] القول الثالث: التمتع أفضل: وهو مذهب أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي وهو مذهب أهل الظاهر وابن القيم، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة وجماعة من السلف (٣)، وحجتهم:
١ - حديث عائشة قالت:«تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه» قال الزهري: مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (٤).
٢ - وعن عمران بن حصين قال:«تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه»(٥).
٣ - وعنأبي جمرة قال: تمتعت فنهاني ناس عن ذلك، فسألت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام كأن رجلاً يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم» (٦).
٤ - أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة -كما تقدم- فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل.
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٢٢). (٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢٢٢). (٣) «المغنى» (٣/ ٢٦٠)، و «المجموع» (٧/ ١٥٠ - ١٥٢)، و «المحلى» (٧/ ٩٩)، و «زاد المعاد» (٢/ ١٧٧). (٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٣٧) والظاهر أن التمتع هنا يراد به القرآن كما قال شيخ الإسلام. (٥) صحيح: أخرجه البخاري بمعناه (١٥٧٢)، ومسلم (١٢٢٦) واللفظ له. (٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٧)، ومسلم (١٢٤٣).