وإن كان ساق الهدي فإنه يقرن فيقول:«لبيك بعمرة وحج معًا»(١).
أي الأنساك الثلاثة أفضل؟
وعلى قول الجماهير بجواز الأنساك الثلاثة، فقد اختلفوا في أفضلها على أقوال، وسبب هذا الخلاف: الخلاف في حج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان مفردًا، أم قارنًا أم متمتعًا؟.
[١] القول الأول: الإفراد أفضل: وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي وهو مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وجابر وعائشة رضي الله عنهم (٢) وحجتهم ما يلي:
١ - ما ثبت عن جابر وابن عمر وابن عباس وعائشة «أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحج»(٣).
وفي رواية:«أهلَّ بالحج مفردًا».
٢ - أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف فعل علي.
٣ - أن عمر قال:«افصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم»(٤).
٤ - وقال عثمان رضي الله عنه لما ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج:«إنه أتم للحج والعمرة ألا يكونا في شهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله تعالى قد وسع في الخير ...»(٥).
٥ - أن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله بخلاف التمتع والقران.
٦ - أنه قد أجمعت الأمة -كذا قالوا؟!! - على جواز الإفراد من غير كراهة بخلاف التمتع والقران، فكان أولى.
[٢] القول الثاني: القران أفضل: وهذا مذهب الحنفية والثوري، ورواية عن أحمد -لمن ساق الهدي- وحجتهم:
(١) انظر «المحلى» (٧/ ٩٩). (٢) «المدونة» (١/ ٣٦٠)، و «الأم» (٢/ ١٤٣)، و «المجموع» (٧/ ١٤٥ وما بعدها). (٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١) عن عائشة وفيهما عن الباقين كذلك. (٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٧)، ومالك (٧٧٨). (٥) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٩٢)، وابن جرير (٢/ ٢٠٧) بسند صحيح.