فقال ابن عباس:«أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا»(١).
[جـ] أن المسافر يقصر أبدًا ما لم ينو إقامة دائمة: وهو مذهب الحسن وقتادة وإسحاق واختاره ابن تيمية (٢)، واستدلوا بما يلي:
١ - حديث ابن عباس قال:«أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر، فنحن إذ سافرنا فأقمنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا»(٣).
٢ - حديث جابر قال:«أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة»(٤).
٣ - ما رُوى عن عمران بن حصين قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول:«يا أهل البلد: صلوا أربعًا فإنا سَفْر»(٥).
قالوا: دلت هذه الأحاديث على أن حقيقة المسافر لا تتعلق بمدة معينة وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ثمانية عشر وتسعة عشر وعشرين، لأنه كان مسافرًا.
فائدة:
عند أصحاب المذاهب الثلاثة المتقدمة أن المسافر إذا أقام ببلد، ولم ينو الإقامة، ولم يَدْرِ متى يخرج ومتى تقضي حاجته فيه فإن يقضي أبدًا، ومستندهم أن على هذا فعل السلف:
(أ) فعن ابن عمر أنه «أقام بأذربيجان ستة أشهر أرتج (٦) عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين» (٧).
(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٠٨٠). (٢) «المجموع» (٤/ ٣٦٥)، و «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ١٨)، و «المحلى» (٥/ ٢٣). (٣) صحيح: تقدم قريبًا. (٤) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٣/ ٢٩٥)، وأبو داود (١٢٣٦)، وقد أُعِلَّ، وانظر «الإرواء» (٥٧٤). (٥) ضعيف: تقدم تخريجه. (٦) أي: دام عليهم الثلج وأطبق. (٧) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٥٢)، وأحمد (٢/ ٨٣)، ١٥٤) بنحوه مطولاًا بسند حسن وانظر «الإرواء» (٥٧٧).