فعلم أنه لا يُمنع المحدث من قراءة القرآن، قال شيخ الإسلام: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. اهـ (١).
ما يستحب له الوضوء:
١ - عند ذكر الله عز وجل: ويدخل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وغيرها.
ويستحب الوضوء لذلك، لحديث المهاجر بن قنفذ:«أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة»(٢).
وإن كان هذا ليس بلازم لحديث عائشة عند مسلم (٤/ ٦٨): «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه».
٢ - عند النوم:
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ...» الحديث (٣).
٣ - للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع:
فعن عائشة رضي الله عنها قالت:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة»(٤).
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»(٥).
(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٧)، والنسائي (١/ ١٦)، وابن ماجه (٣٥٠)، والدارمي (٢/ ٢٨٧)، وأحمد ٠٥/ ٨٠)، وهو صحيح كما في «السلسلة الصحيحة» (٨٣٤). (٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) وغيرهما. (٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥) واللفظ له، وأبو داود (٢٢٢)، والترمذي (١١٨)، والنسائي (١/ ١٣٨) وغيرهم. (٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣/ ٢١٧)، وأبو داود (٢١٧)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (١/ ٤٢). (٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦) وغيرهما.